السيد أحمد الموسوي الروضاتي
267
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه ، القيمة والمهر : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . وأما مع الفسخ ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد ، والمهر : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * للبائع خيار الفسخ مدة الخيار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 25 ، 26 : المسألة 33 : كتاب البيوع : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار ، لم يبطل خيار البائع ، علم بوطئه ، أو لم يعلم . . . دليلنا : إنا قد اتفقنا على أن له الخيار . . . * خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 31 ، 32 : المسألة 42 : كتاب البيوع : خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر . . . دليلنا : قوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » وهذا عام ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل . وأيضا عليه إجماع الفرقة ، وأخبارهم متواترة بها . * إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل * إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 34 : المسألة 46 : كتاب البيوع : إذا تبايعا نهارا ، وشرطاه إلى الليل ، انقطع بدخول الليل . وإن تعاقدا ليلا ، وشرطا إلى النهار ، انقطع بطلوع الفجر الثاني . . . دليلنا : ان ما قلناه متفق عليه . . . * إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 37 : المسألة 52 : كتاب البيوع : إذا باع عبدين ، وشرط مدة من الخيار في أحدهما ، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف . . . * إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 38 ، 39 : المسألة 54 : كتاب البيوع : روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، انه جائز . ولم يرووا في الثوبين شيئا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .